الي ابي القاسم الصيقل
(887) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن
عيسي، عن أبي القاسم الصيقل [1] ، قال: كتبت إليه إني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان، أجائز لي بيعها؟
فكتب (عليه السلام): لا بأس به [2] .
(888) 2 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسي، عن أبي القاسم الصيقل [3] ، قال: كتبت إليه: قوائم السيوف التي تسمي السفن أتخذها من جلود السمك، فهل يجوز العمل لها،
ولسنا نأكل لحومها؟
فكتب (عليه السلام): لا بأس [4] .
[ صفحه 429]
پاورقي
[1] هو مخلد بن موسي الرازي كما صرح به المحقق التستري: قاموس الرجال: ج 10، ص 162. واحتمله الزنجاني في الجامع في الرجال: ج 2، ص 1387، وله عدة مكاتبات: معجم رجال الحديث: ج 22، ص 23 رقم 14702. وأما الراوي عنه فهو محمد بن عيسي بن عبيد اليقطيني الذي روي عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) مكاتبة ومشافهة: رجال النجاشي: ص 333 رقم 896.
[2] التهذيب: ج 6، ص 382، ح 1128. قطعة منه في ف 5، ب 16 (حكم بيع السلاح إلي السلطان).
[3] تقدمت ترجمته في الحديث السابق.
[4] الكافي: ج 5، ص 227، ح 10. التهذيب: ج 6، ص 371، ح 197، و ج 7، ص 135، ح 596. عنه وسائل الشيعة: ج 17 ص 173 ح 22281.البحار: ج 62، ص 330، ح 62. قطعة منه في ف 5، ب 16 (حكم بيع جلد غير مأكول اللحم).