بازگشت

الي ابراهيم بن عقبة


(879) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن

عيسي، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة [1] يسأله عن الفطرة كم هي برطل بغداد عن كل رأس؟ وهل يجوز إعطاؤها غير مؤمن؟

فكتب إليه: عليك أن تخرج عن نفسك صاعا بصاع النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) وعن

عيالك أيضا، لا ينبغي لك أن تعطي زكاتك إلا مؤمنا [2] .

(880) 2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسي، عن إبراهيم بن عقبة [3] ، قال: كتبت إليه: أسأله عن رجل حج عن صرورة لم يحج قط، أيجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام، أم لا؟ بين لي ذلك يا سيدي! إن شاء الله. فكتب (عليه السلام): لا يجزي ذلك [4] .



[ صفحه 423]



(881) 3 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار [5] ، قال: كتب إليه إبراهيم بن عقبة: عندنا جوارب وتكك [6] تعمل من وبر الأرانب. فهل تجوز الصلاة في وبر الأرانب من غير ضرورة ولا تقية؟

فكتب (عليه السلام): لا تجوز [7] الصلاة فيها [8] .


پاورقي

[1] روي عن أبي جعفر الجواد وأبي الحسن الثالث (عليهما السلام)، معجم رجال الحديث: ج 1، ص 259 رقم 215، عده الشيخ من أصحاب الهادي (عليه السلام)، رجال الطوسي: ص 409 رقم 7. وله مكاتبة إلي أبي الحسن الثالث (عليه السلام)، التهذيب: ج 6، ص 91، ح 172، وأبي الحسن العسكري (عليه السلام)، رجال الكشي: ص 460 رقم 875، وص 461 رقم 879، وأبي جعفر الجواد (عليه السلام)، الكافي: ج 3، ص 331، ح 7. فيحتمل رجوع الضمير إلي الجواد أو الهادي (عليهما السلام).

[2] التهذيب: ج 4، ص 87، ح 257.الاستبصار: ج 2، ص 51، ح 170. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج 9، ص 334، ح 12161. قطعة منه في ف 5، ب 5 (زكاة الفطرة ومقدارها) و (المستحقين لزكاة الفطرة).

[3] تقدمت ترجمته في الحديث السابق.

[4] التهذيب: ج 5، ص 411، ح 1430. الاستبصار: ج 2، ص 320، ح 1134. قطعة منه في ف 5، ب 7 (حكم استنابة الصرورة مع وجوب الحج عليه).

[5] تقدمت ترجمته في الحديث الأول من باب كتبه إليه.

[6] تكك: التكة: رباط السراويل: أقرب الموارد: ج 1، ص 78 (تكك).

[7] في الاستبصار: لا يجوز.

[8] الكافي: ج 3، ص 399، ح 9. عنه الوافي: ج 7، ص 405، ح 6200. الاستبصار: ج 1، ص 383، ح 1451. التهذيب: ج 2، ص 206، ح 806. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: ج 4، ص 356، ح 5377، وص 377، ح 5441. قطعة منه في ف 5، ب 3 (حكم الصلاة في ما تعمل من وبر الأرانب).