قراءة الحمد وحده عند الخوف
(632) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... أحمد بن محمد، عن محمد بن
إسماعيل [1] .
قال: سألته، قلت:... فننزل للصلاة في مواضع فيها الأعراب،أنصلي المكتوبة علي الأرض، فنقرء أم الكتاب وحدها، أم نصلي علي الراحلة فنقرء فاتحة الكتاب والسورة؟
فقال (عليه السلام): إذا خفت فصل علي الراحلة، المكتوبة وغيرها، فإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي، ولا أري بالذي فعلت بأسا [2] .
پاورقي
[1] تقدمت ترجمته في (حكم صلاة الخوف علي الراحلة).
[2] الكافي: ج 3، ص 457، ح 5.
تقدم الحديث بتمامه في (حكم الصلاة علي الراحلة)، رقم 631.