بازگشت

في ما ورد عنه في سورة المائدة [5]


قوله تعالي: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا

ما يتلي عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد): 1.

(748) 1 - علي بن إبراهيم القمي (رحمه الله): أخبرنا الحسين بن محمد بن عامر، عن

المعلي بن محمد البصري، عن ابن أبي عمير [1] عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) في قوله: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود).

قال: إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) عقد [2] عليهم لعلي (عليه السلام) بالخلافة [3] في عشرة مواطن، ثم أنزل الله: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) التي [4] عقدت عليكم لأمير المؤمنين (عليه السلام) [5] .

قوله تعالي: (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح علي النصب وان تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من



[ صفحه 232]



دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم): 3.

1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا (عليهما السلام):... قلت له: فقوله تعالي: (والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم).؟

قال: المنخنقة، التي انخنقت بإخناقها حتي تموت. والموقوذة، التي مرضت ووقذها المرض حتي لم تكن بها حركة. والمتردية، التي تتردي من مكان مرتفع إلي أسفل، أو تتردي من جبل، أو في بئر فتموت. والنطيحة، التي تنطحها بهيمة أخري فتموت، وما أكل السبع منه فمات. وما ذبح علي النصب علي حجر، أو علي صنم إلا ما أدركت ذكاته، فذكي. قلت: (وأن تستقسموا بالأزلام)؟

قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس، ويستقسمون عليه بالقداح، وكانت عشرة، سبعة لهم أنصباء، وثلاثة لا أنصباء لها. أما التي لها أنصباء: فالفذ، والتوأم، والنافس، والحلس، والمسبل، والمعلي، والرقيب. وأما التي لا أنصباء لها: فالسفح، والمنيح، والوغد، وكانوا يجيلون السهام بين عشرة، فمن خرج باسمه سهم من التي لا أنصباء لها، ألزم ثلث ثمن البعير، فلا يزالون كذلك حتي تقع السهام التي لا أنصباء لها إلي ثلاثة فيلزمونهم ثمن البعير ثم ينحرونه، ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفروا ثمنه شيئا.



[ صفحه 233]



فلما جاء الإسلام حرم الله تعالي ذكره ذلك فيما حرم وقال عز وجل: (وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) يعني حراما [6] .

قوله تعالي: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم - إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم): 34 - 33.

(749) 1 - علي بن إبراهيم القمي (رحمه الله): فإنه حدثني أبي، عن علي بن حسان، عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: من حارب الله، وأخذ المال، وقتل، كان عليه أن يقتل ويصلب. ومن حارب وقتل، ولم يأخذ المال، كان عليه أن يقتل ولا يصلب. ومن حارب فأخذ المال، ولم يقتل، كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف. ومن حارب، ولم يأخذ المال، ولم يقتل، كان عليه أن ينفي. ثم استثني عز وجل فقال: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) يعني يتوب [7] من قبل أن يأخذهم [8] الإمام [9] .



[ صفحه 234]




پاورقي

[1] في البحار: ابن عمر، والظاهر أنه تصحيف.

[2] في سعد السعود: اخذ لعلي (عليه السلام) بما أمر أصحابه، وعقد عليهم الخلافة.

[3] في البحار: في الخلافة.

[4] في سعد السعود: يعني التي عقدت عليهم لعلي أمير المؤمنين (عليه السلام).

[5] تفسير القمي: ج 1، ص 160، س 8 عنه البحار: ج 36، ص 92، ح 20، ونور الثقلين: ج 1، ص 583، ح 9، والبرهان: ج 1، ص 431، ح 9، وإثبات الهداة: ج 2، ص 140، ح 609، وتفسير الصافي: ج 2، ص 5، س 12. سعد السعود: ص 121، س 10. قطعة منه في ف 4، ب 3، (عقد النبي (صلي الله عليه وآله وسلم) لعلي (عليه السلام) بالخلافة في عشرة مواطن).

[6] التهذيب: ج 9، ص 83، ح 354.تقدم الحديث بتمامه في ف 5، ب 19، (ما يحرم ويحل من الذبائح) رقم 730.

[7] في البرهان: يعني يتوبوا، وكذا في الوسائل.

[8] في البحار: يأخذه.

[9] تفسير القمي: ج 1، ص 167، س 11. عنه البحار: ج 76، ص 194، ح 1، ونور الثقلين: ج 1، ص 624، ح 173، والبرهان:ج 1، ص 467، ح 13، ووسائل الشيعة: ج 28، ص 313، ح 34841.قطعة منه في ف 5، ب 23، (اقسام المحارب واحكامها).