بازگشت

حكم القاتل عمدا اذا هرب


(742) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن علي بن محبوب، عن العلاء، عن

أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل قتل رجلا عمدا، ثم فر، فلم يقدر عليه حتي مات؟

قال (عليه السلام): إن كان له مال أخذ منه، وإلا أخذ من الأقرب فالأقرب [1] .


پاورقي

[1] التهذيب: ج 10، ص 170، ح 672. عنه وسائل الشيعة: ج 29، ص 395، ح 35848.

الاستبصار: ج 4، ص 262، ح 986، محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر.