بازگشت

اقسام المحارب واحكامها


(741) 1 - علي بن إبراهيم القمي (رحمهما الله): حدثني أبي، عن علي بن حسان، عن

أبي جعفر (عليه السلام)، قال: من حارب الله، وأخذ المال، وقتل، كان عليه أن يقتل ويصلب. ومن حارب وقتل، ولم يأخذ المال، كان عليه أن يقتل ولا يصلب. ومن حارب فأخذ المال ولم يقتل، كان عليه أن تقطع يده ورجله من خلاف. ومن حارب ولم يأخذ المال ولم يقتل، كان عليه أن ينفي. ثم استثني عز وجل فقال: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم) [1] .

يعني يتوب من قبل أن يأخذهم الإمام [2] .



[ صفحه 213]



2 - العياشي (رحمه الله): عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين، قال: قطع الطريق بجلولاء علي السابلة من الحجاج وغيرهم، وأفلت القطاع... فالتفت [المعتصم] إلي أبي جعفر (عليه السلام) فقال له: ما تقول.... فقال (عليه السلام):... فإن كانوا أخافوا السبيل فقط ولم يقتلوا أحدا، ولم يأخذوا مالا، أمر بإيداعهم الحبس، فإن ذلك معني نفيهم من الأرض بإخافتهم السبيل. وإن كانوا أخافوا السبيل وقتلوا النفس أمر بقتلهم. وإن كانوا أخافوا السبيل، وقتلوا النفس، وأخذوا المال، أمر بقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وصلبهم بعد ذلك... [3] .


پاورقي

[1] مائدة: 5 / 34.

[2] تفسير القمي: ج 1، ص 167، س 13. يأتي الحديث بتمامه في ف، 6 ب 1، (سورة المائدة: 5 / 34 و 33)، رقم 749.

[3] تفسير العياشي: ج 1، ص 314، ح 91. تقدم الحديث بتمامه في ف 3، ب 2، (أحواله (عليه السلام) مع المعتصم) رقم 540.