في حكم من نذر عتق مملوكة
(739) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن
محمد، عن علي بن مهزيار، عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام):
جعلت فداك! إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها. فقالت: اللهم! إن كشفت عنه ففلانة حرة، والجارية ليست بعارفة، فأيهما أفضل، جعلت فداك، تعتقها، أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟
قال (عليه السلام): لا يجوز إلا عتقها [1] .
پاورقي
[1] التهذيب: ج 8، ص 228، ح 823، وص 314، ح 1169. عنه وسائل الشيعة: ج 23، ص 99، ح 29191، وص 306، ح 29620.الاستبصار: ج 4، ص 49، ح 167. قطعة منه في ب 17، (حكم العتق بالنذر).