بازگشت

في حكم من حلف علي ضرب عبده عددا


(738) 1 - الحر العاملي (رحمه الله): أحمد بن محمد بن عيسي، في [نوادره] عن

أبي جعفر، يعني الثاني (عليه السلام) إنه سئل يصح إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه، فيحسب بعدده؟ قال: نعم [1] .


پاورقي

[1] وسائل الشيعة: ج 23، ص 275، ح 29562، عن النوادر لابن عيسي. البحار: ج 101، ص 243، ح 156، عن النوادربتفاوت.