بازگشت

في حكم من حلف علي ضرب عبده ثم عفي عنه


(737) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيي، عن أحمد بن محمد، عن القاسم بن يحيي، عن جده الحسن بن راشد، عن نجية العطار، قال: سافرت مع أبي جعفر (عليه السلام)، إلي مكة، فأمر غلامه بشئ فخالفه إلي غيره. فقال أبو جعفر (عليه السلام): والله! لأضربنك يا غلام! قال: فلم أره ضربه.فقلت: جعلت فداك! إنك حلفت لتضربن غلامك، فلم أرك ضربته؟!

فقال: أليس الله عز وجل يقول: (وأن تعفوا أقرب للتقوي) [1] [2] .



[ صفحه 207]




پاورقي

[1] البقرة: 2 / 237.

[2] الكافي: ج 7، ص 460، ح 4 عنه وسائل الشيعة: ج 23، ص 275، ح 29561. التهذيب: ج 8، ص 290، ح 1073. قطعة منه في ف 6، ب 1، (البقرة: 2 / 237).