بازگشت

ما يحل وما يحرم من الذبائح


(730) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): روي أبو الحسين الأسدي، عن سهل بن زياد، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني، عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا (عليهما السلام) أنه قال: سألته عما أهل لغير الله؟. قال: ما ذبح لصنم، أو وثن، أو شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه) [1] أن يأكل الميتة. قال: فقلت له: يا ابن رسول الله! متي تحل للمضطر الميتة؟

فقال: حدثني أبي، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): إن رسول الله (صلي الله عليه وآله وسلم) سئل فقيل له: يا رسول الله! إنا نكون بأرض فتصيبنا المخمصة، فمتي تحل لنا الميتة؟ قال: ما لم تصطبحوا، أو تغتبقوا [2] ، أو تحتفوا [3] بقلا، فشأنكم بهذا.



[ صفحه 191]



قال عبد العظيم: فقلت له: يا ابن رسول الله! فما معني قوله عز وجل (فمن اضطر غير باغ ولا عاد)؟ قال: العادي السارق، الباغي الذي يبغي الصيد بطرا ولهوا لا ليعود به علي عياله. ليس لهما أن يأكلا الميتة إذ اضطرا، هي حرام عليهما في حال الاضطراكما هي حرام عليهما في حال الاختيار. وليس لهما أن يقصرا في صوم ولا صلاة في سفر.

قال: قلت له: فقوله تعالي (والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم) [4] .

قال: المنخنقة، التي انخنقت بإخناقها [5] حتي تموت.والموقوذة التي مرضت ووقذها المرض حتي لم تكن بها حركة.والمتردية التي تتردي من مكان مرتفع إلي أسفل، أو تتردي من جبل، أو في بئر، فتموت.



[ صفحه 192]



والنطيحة التي تنطحها بهيمة أخري، فتموت. وما أكل السبع منه، فمات. وما ذبح علي النصب علي حجر، أو علي صنم إلا ما أدركت ذكاته، فذكي. قلت: (وإن تستقسموا بالأزلام) [6] .

قال: كانوا في الجاهلية يشترون بعيرا فيما بين عشرة أنفس ويستقسمون عليه بالقداح، وكانت عشرة، سبعة لهم أنصباء [7] ، وثلاثة لا أنصباء لها.أما التي لها أنصباء: فالفذ، والتوأم [8] ، والنافس، والحلس والمسبل، والمعلي، والرقيب.

واما التي لا أنصباء لها: فالسفح [9] ، والمنيح، والوغد [10] .

وكانوا يجيلون السهام بين عشرة، فمن خرج بإسمه سهم من التي لا أنصباء لها، ألزم ثلث ثمن البعير، فلا يزالون كذلك حتي تقع السهام التي لا أنصباء لها



[ صفحه 193]



إلي ثلاثة، فيلزمونهم ثمن البعير، ثم ينحرونه، ويأكله السبعة الذين لم ينقدوا في ثمنه شيئا، ولم يطعموا منه الثلاثة الذين وفروا ثمنه [11] شيئا. فلما جاء الإسلام حرم الله تعالي ذكره ذلك فيما حرم، وقال عز وجل: (وإن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق) [12] يعني حراما [13] .



[ صفحه 195]




پاورقي

[1] البقرة: 2 / 173.

[2] والصبوح بالفتح، للشرب بالغداة خلاف الغبوق

ومنه الحديث وقد سئل متي تحل الميتة؟ قال: ما لم تصطبحوا أو تغتبقوا، فالاصطباح اكل

الصبوح وهو الغداء.و الغبوق اكل العشاء واصلهما الشرب، ثم استعملا في الاكل. مجمع البحرين: ج 2 ص 382 (صبح).

[3] في الفقيه: تحتفئوا، وكذا في البحار.(احتفأ)، الحفا: اقتلعه من منبته. أقرب الموارد: ج 1، ص 208 (حفا).

[4] المائدة: 5 / 3.

[5] قوله تعالي: (والمنخنقة) هي التي تخنق فتموت، ولا تدرك ذكاتها، وفي الحديث:المنخنقة هي التي انخنقت بإخناقها حتي تموت... الخناق بالكسر: حبل يخنق به، واستعير هنا للموت. والخناق كغراب: داء يمنع منه نفوذ النفس إلي الرية والقلب. مجمع البحرين: ج 5، ص 159 (خنق).

[6] الأزلام جمع زلم بفتح الزاء كجمل، وضمها كصرد، وهي قداح لا ريش لها ولا نصل. مجمع البحرين: ج 6، ص 79 (زلم).

[7] والأنصباء: العلائم، ومنه حديث القداح العشرة سبعة لها أنصباء وثلاثة لا أنصباء لها، مجمع البحرين: ج 2، ص 174، (نصب).

[8] التوأم: الثاني من سهام الميسر. مجمع البحرين: ج 6، ص 21 (تأم).

[9] في الفقيه: فالفسيح، وفي البحار: فالسفيح.

[10] قال المجلسي (رحمه الله): الأسماء السبعة المذكورة في الخبر علي خلاف الترتيب المشهور، ولعله من الرواة، أو يقال: إنه (عليه السلام) لم يكن بصدد تعليمه، بل أشار مجملا إلي ما كانوا يعملونه، بل يمكن أن يكون (عليه السلام) تعمد ذلك لئلا يكون تعليما للقمار وإن أمكن الاستدلال به علي جواز تعليم القمار وتعلمه لغير العمل قال الجوهري: سهام الميسرة عشرة: أولها الفذ، ثم التوأم، ثم الرقيب، ثم الحلس، ثم النافس، ثم المسبل، ثم المعلي، وثلاثة لا أنصباء لها وهي السفيح، والمنيح والوغد، انتهي. مع أن بينهم أيضا خلافا في بعضها، قال الفيروزآبادي: المسبل كمحسن، السادس أو الخامس من قداح الميسر. البحار: ج 62، ص 150، س 17.

[11] في الفقيه: أنقدوا ثمنه، وفي البحار: نقدوا.

[12] المائدة: 5 / 3.

[13] التهذيب: ج 9، ص 83، ح 354.عنه البرهان: ج 1، ص 433، ح 1. الفصول المهمة للحر العاملي: ج 2، ص 432، ح 2204، قطعة منه.من لا يحضره الفقيه: ج 3، ص 216، ح 1007.

عنه نور الثقلين: ج 1، ص 154، ح 501، قطعة منه، وص 588، ح 18، بتمامه. عنه وعن التهذيب، البحار: ج 62، ص 147، ح 19، وص 104، س 7 و 9، ووسائل

الشيعة: ج 24، ص 37، ح 29929، وص 212، ح 30371، وص 214، ح 30374، وص217، ح 30381، قطعة منه، وتفسير الصافي: ج 2، ص 8، س 13. قطعة منه في (حكم الصيد بطرا ولهوا)، وب 3، (صلاة السارق والباغي)، وب 4، (صوم السارق والباغي)، وب 20، (الأطعمة المحرمة)، وف 6، ب 1، (البقرة: 2 / 173)، (المائدة: 5 / 3)، وف 9، ب 4، (ما رواه عن آبائه (عليهم السلام).