بازگشت

حكم ميراث المفقود


(729) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة، وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر، وماتت المرأة، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها، وباعت أشقاصا [1] منها، وبقيت في الدار قطعة إلي جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، وما يتخوف من أن لا يحل له شراؤها، وليس يعرف للابن خبر؟



[ صفحه 186]



فقال (عليه السلام) لي: ومنذ كم غاب؟ فقلت: منذ سنين كثيرة. فقال (عليه السلام): ينتظر به غيبته عشر سنين، ثم يشتري. فقلت له: فإذا انتظر به غيبته عشر سنين يحل شراؤها؟

قال: نعم [2] .



[ صفحه 187]




پاورقي

[1] الشقص بالكسر: القطعة من الأرض، النصيب، مجمع البحرين: ج 4، ص 173،(شقص).

[2] الكافي: ج 7، ص 154، ح 6. التهذيب: ج 9، ص 390، ح 8. عنه وعن الكافي، الوافي: ج 17، ص 362، ح 17423. من لا يحضره الفقيه: ج 3، ص 152، ح 671. وعنه وعن الكافي والتهذيب، وسائل الشيعة: ج 26، ص 299، ح 33036 عوالي اللئالي: ج 3، ص 510، ح 63.قطعة منه في ب 16، (حكم شراء مال الرجل المفقود).