بازگشت

في حكم ميراث الزوجة


1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: كتب محمد بن

حمزة العلوي إلي أبي جعفر الثاني (عليه السلام): مولي لك أوصي إلي بمائة درهم، وكنت أسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي. فمات وتركها، ولم يأمر فيها بشئ، وله امرأتان، أما إحداهما فببغداد، ولا أعرف لها موضعا الساعة، والأخري بقم، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟



[ صفحه 183]



فكتب (عليه السلام) إليه: انظر أن تدفع من هذه الدراهم إلي زوجتي الرجل، وحقهما

من ذلك الثمن إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد فالربع... [1] .

2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... علي بن مهزيار قال: سألته عن رجل له امرأة لم يكن له منها ولد وله ولد من غيرها، فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا، فأشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها وأقامت معه بعد ذلك سنين أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها؟....

فكتب (عليه السلام): حقها واجب، فينبغي أن يتحللها [2] .



[ صفحه 184]




پاورقي

[1] الكافي: ج 7، ص 126، ح 4. يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي محمد بن حمزة العلوي)، رقم 960.

[2] التهذيب: ج 9، ص 162، ح 667. يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي علي بن مهزيار)، رقم 948.