بازگشت

في حكم ميراث الزوج اذا اجتمع مع الابوين


(728) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): علي بن الحسن بن فضال، عن أيوب بن نوح



[ صفحه 182]



عن صفوان بن يحيي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج وأبوين؟:

إن للزوج النصف، وللأم الثلث كاملا، وما بقي فللأب [1] .


پاورقي

[1] التهذيب: ج 9، ص 286، ح 1035.الاستبصار: ج 4، ص 143، ح 534. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج 26، ص 127، ح 32647. قطعة منه في (ميراث الأبوين إذا اجتمعا مع الزوج).