بازگشت

في حكم ميراث الخالة اذا انفردت


(727) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيي، عن أحمد بن

محمد عن محمد بن سهل، عن الحسين بن الحكم، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)

في رجل مات وترك خالتيه ومواليه؟



[ صفحه 181]



قال (عليه السلام): (أولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض) [1] ، المال بين الخالتين [2] .


پاورقي

[1] الأنفال: 8 / 75، والأحزاب: 33 / 6.

[2] الكافي: ج 7، ص 120، ح 7. التهذيب: ج 9، ص 325، ح 1167.عنه البرهان: ج 3، ص 293، ح 12. من لا يحضره الفقيه: ج 4، ص 223، ح 708. عنه وعن الكافي، الوافي: ج 25، ص 831، ح 25087.

عنه وعن الكافي والتهذيب، وسائل الشيعة: ج 26، ص 189، ح 32796.قطعة منه في ف 6، ب 1، (سورة الأنفال: 8 / 75).