بازگشت

في حكم ميراث البنت اذا انفردت


(726) 1 - الشيخ الصدوق (رحمه الله): روي عن البزنطي، قال: قلت لأبي جعفر

الثاني (عليه السلام): جعلت فداك! رجل هلك وترك ابنة وعمة؟ فقال: المال للابنة.

قال: وقلت له: رجل مات وترك ابنة له وأخا، أو قال: ابن أخته [1] .

قال: فسكت طويلا، ثم قال: المال للابنة [2] .


پاورقي

[1] في وسائل الشيعة: ابن أخيه.

[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4، ص 191، ح 661. عنه وسائل الشيعة: ج 26، ص 107، ح 32595، والوافي: ج 25، ص 733،ح 24878.