في حكم ميراث البنت اذا انفردت
(726) 1 - الشيخ الصدوق (رحمه الله): روي عن البزنطي، قال: قلت لأبي جعفر
الثاني (عليه السلام): جعلت فداك! رجل هلك وترك ابنة وعمة؟ فقال: المال للابنة.
قال: وقلت له: رجل مات وترك ابنة له وأخا، أو قال: ابن أخته [1] .
قال: فسكت طويلا، ثم قال: المال للابنة [2] .
پاورقي
[1] في وسائل الشيعة: ابن أخيه.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 4، ص 191، ح 661. عنه وسائل الشيعة: ج 26، ص 107، ح 32595، والوافي: ج 25، ص 733،ح 24878.