بازگشت

في حكم ميراث الابوين اذا اجتمعا مع الزوج


1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... صفوان بن يحيي، عن أبي جعفر (عليه السلام) في زوج وأبوين؟: إن للزوج النصف، وللأم الثلث كاملا، وما بقي فللأب [1] .


پاورقي

[1] التهذيب: ج 9، ص 286، ح 1035. يأتي الحديث بتمامه في (ميراث الزوج إذا اجتمع مع الأبوين)، رقم 728.