بازگشت

حكم العتق بالنذر


1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): جعلت فداك! إن امرأة من أهلنا اعتل صبي لها، فقالت: اللهم إن كشفت عنه، ففلانة حرة، والجارية ليست بعارفة. فأيما أفضل، جعلت فداك! تعتقها، أو تصرف ثمنها في وجوه البر؟ فقال (عليه السلام): لا يجوز إلا عتقها [1] .


پاورقي

[1] التهذيب: ج 8، ص 228، ح 823. يأتي الحديث بتمامه في ب 22، (حكم من نذر عتق مملوكة)، رقم 739.