بازگشت

حكم بيع الجواري


(723) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): الصفار، عن محمد بن عيسي بن عبيد، عن

أبي علي بن راشد [1] ، قال: قلت له: إن رجلا قد اشتري ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة، فلما صاروا إلي البيع جعلهن بثمن، فقال للبائع: إن علي نصف الربح، فباع جاريتين بفضل علي القيمة، وأحبل الثالثة؟ قال (عليه السلام): يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع، وليس عليه فيما أحبل شئ [2] .



[ صفحه 173]




پاورقي

[1] تقدمت ترجمته في ب 7، (حكم كفارة الظلال).

[2] التهذيب: ج 7، ص 82، ح 252 عنه الوسائل الشيعة: ج 18، ص 279، ح 23669، و ج 19، ص 9، ح 24043.