بازگشت

حكم شراء مال الرجل المفقود


1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر

الثاني (عليه السلام) عن دار كانت لامرأة، وكان لها ابن وابنة، فغاب الابن بالبحر، وماتت المرأة، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت هذه الدار لها، وباعت أشقاصا منها، وبقيت في الدار قطعة إلي جنب دار رجل من أصحابنا، وهو يكره أن يشتريها، لغيبة الابن، وما يتخوف من أن لا يحل شراؤها وليس يعرف للابن خبر؟

فقال لي: ومنذ كم غاب؟ فقلت: منذ سنين كثيرة. فقال (عليه السلام): ينتظر به غيبته عشر سنين، ثم يشتري. فقلت له: إذا انتظر به غيبته عشر سنين، يحل شراؤها؟

قال: نعم [1] .


پاورقي

[1] الكافي: ج 7، ص 154، ح 6. يأتي الحديث بتمامه في ب 18، (حكم ميراث المفقود)، رقم 729.