بازگشت

حكم بيع اموال الايتام إذا لم يكن لهم وصي ولا ولي


(722) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): أحمد بن محمد بن عيسي، عن العباس بن

معروف، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: إن رجلا من أصحابنا مات ولم يوص، فرفع أمره إلي قاضي الكوفة، فصير عبد الحميد ابن سالم، القيم بماله، وكان رجلا [1] خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري، فباع عبد الحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن ولم يكن الميت صير إليه وصيته، وكان قيامه بها بأمر القاضي لأنهن فروج. قال: محمد، فذكرت ذلك لأبي جعفر (عليه السلام)، فقلت: جعلت فداك! يموت الرجل من أصحابنا، فلا يوصي إلي أحد، وخلف جواري، فيقيم القاضي رجلا منا لبيعهن أو قال: يقوم بذلك رجل منا، فيضعف قلبه لأنهن فروج فما تري في ذلك؟ فقال: إذا كان القيم مثلك ومثل عبد الحميد، فلا بأس [2] .



[ صفحه 171]




پاورقي

[1] في الكافي: وكان الرجل وهكذا في التهذيب: ج 7.

[2] التهذيب: ج 9، ص 240، ح 932 و ج 7، ص 69، ح 295، باختلاف. الكافي: ج 5، ص 209، ح 2، باختلاف. عنه وعن التهذيب، والوافي: ج 17، ص 300، ح 17318، ووسائل الشيعة: ج 17، ص 363، ح 2276. قطعة منه في ب 13، (حكم من مات وترك صغارا ولم يوص)، وف 3، ب 3، (مدح محمد بن إسماعيل بن بزيع)، (عبد الحميد بن سالم).