بازگشت

حكم تعيين الثمن


(721) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): الصفار، عن محمد بن عيسي، عن أبي علي بن راشد [1] ، قال: سألته قلت: جعلت فداك! رجل اشتري متاعا بألف درهم أو نحو ذلك، ولم يسم الدراهم وضحا ولاغير ذلك؟

قال: فقال (عليه السلام): إن شرط عليك فله شرطه، وإلا فله دراهم الناس التي تجوز بينهم.

قال: وإنما أردت بذلك معرفة ما يجب علي في المهر، لأنهم قالوا: لا نأخذ إلا وضحا، وإنما تزوجت علي دراهم مسماة ولم نقل وضحا ولاغير ذلك [2] .


پاورقي

[1] تأتي ترجمته في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إليه).

[2] التهذيب: ج 7، ص 229، ح 998. عنه وسائل الشيعة: ج 18، ص 95، ح 23228.