بازگشت

شرائط الشفعة


(720) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن بن الوليد [1] ، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن مهزيار، قال: سألت أبا جعفر الثاني (عليه السلام) عن رجل طلب شفعة [2] أرض، فذهب علي أن يحضر المال فلم ينض [3] ، فكيف يصنع صاحب الأرض إن أراد بيعها؟

أيبيعها، أو ينتظر مجئ شريكه صاحب الشفعة؟

قال: إن كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فإن أتاه بالمال، وإلا فليبع، وبطلت شفعته في الأرض، وإن طلب الأجل إلي أن يحمل المال من بلد إلي آخر، فلينتظر به مقدار ما سافر [4] الرجل إلي تلك البلدة وينصرف، وزيادة ثلاثة أيام إذا قدم، فإن وافاه وإلا فلا شفعة له [5] .



[ صفحه 169]




پاورقي

[1] في وسائل الشيعة: محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد.

[2] الشفعة كغرفة، وهي في الأصلالتقوية والإعانة، وفي الشرع استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركة. مجمع البحرين: ج 4، ص 354 (شفع).

[3] أنض: أنجزها، (خذ ما نض لك من دين أو ثمن) أي تيسر وتعجل. أقرب الموارد: ج 2، ص 1312، (نضض).

[4] في وسائل الشيعة: يسافر.

[5] التهذيب: ج 7، ص 167، ح 739.

عنه وسائل الشيعة: ج 25، ص 406، ح 32232. عوالي اللئالي: ج 3، ص 478، ح 12.