بازگشت

حكم اكراء الارض بالطعام


(719) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن يعقوب، عن محمد بن عيسي بن

عبيد، عن علي بن مهزيار [1] ، قال: قلت له: جعلت فداك! إن في يدي أرضا، والمعاملين قبلنا من الأكرة [2] والسلطان يعاملون علي أن لكل جريب [3] طعاما معلوما، أفيجوز ذلك؟

قال: فقال لي: فليكن ذلك بالذهب. قال: قلت: فإن الناس إنما يتعاملون عندنا بهذا لا بغيره، فيجوز أن آخذ منهم دراهم، ثم آخذ الطعام؟

قال: فقال: وما تغني إذا كنت تأخذ الطعام؟

قال: فقلت: فإنه ليس يمكننا في شيئك وشئ إلا هذا. ثم قال لي: علي أن له في يدي أرضا ولنفسي.



[ صفحه 166]



وقال له: علي أن علينا في ذلك مضرة، يعني في شيئه وشئ نفسه، أي لا يمكننا غير هذه المعاملة.

قال: فقال لي: قد وسعت لك في ذلك. فقلت له: إن هذا لك وللناس أجمعين؟ فقال لي: قد ندمت حيث لم أستأذنه لأصحابنا جميعا. فقلت: هذه لعلة الضرورة؟ فقال: نعم [4] .


پاورقي

[1] تأتي ترجمته في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إليه).

[2] الأكار كشداد: الحراث، جمع أكرة، أقرب الموارد: ج 1، ص 14 (أكرة).

[3] الجريب من الأرض والطعام مقدار معلوم، إنه ثلاثة آلاف وتسعمائة ذراع، وقيل إنه عشرة آلاف ذراع. أقرب الموارد: ج 1، ص 112 (جرب).

[4] التهذيب: ج 7، ص 228، ح 996. عنه وسائل الشيعة: ج 19، ص 51، ح 24131.