بازگشت

حكم الوصية بحرمان إحدي الورثة


1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: سألته عن رجل له امرأة لم

يكن له منها ولد، وله ولد من غيرها، فأحب أن لا يجعل لها في ماله نصيبا، فأشهد بكل شئ له في حياته وصحته لولده دونها، وأقامت معه بعد ذلك سنين، أيحل له ذلك إذا لم يعلمها ولم يتحللها؟

... فكتب (عليه السلام): حقها واجب، فينبغي أن يتحللها [1] .


پاورقي

[1] التهذيب: ج 9، ص 162 ح 667.يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي علي بن مهزيار)، رقم 948.