بازگشت

حكم من اوصي بجميع ماله للامام وترك امراتين


1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: كتب محمد بن

حمزة العلوي إلي أبي جعفر الثاني (عليه السلام): مولي لك أوصي إلي بمائة درهم. وكنت أسمعه يقول: كل شئ هو لي فهو لمولاي، فمات وتركها، ولم يأمر فيها بشئ، وله امرأتان: أما إحداهما فببغداد، ولا أعرف لها موضعا الساعة، والأخري بقم، فما الذي تأمرني في هذه المائة درهم؟ فكتب (عليه السلام) إليه: أنظر أن تدفع من هذه الدراهم إلي زوجتي الرجل...

وتصدق بالباقي علي من تعرف أن له إليه حاجة إن شاء الله [1] .


پاورقي

[1] الكافي: ج 7، ص 126، ح 4. يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي محمد بن حمزة العلوي)، رقم 960.