بازگشت

حكم الوصية في الثلث وما زاد عليه


(717) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): عدة من أصحابنا، عن أحمد بن

محمد، عن علي بن الحسن، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، قال: أوصي أخورومي بن عمران جميع ماله لأبي جعفر (عليه السلام). قال عمرو: فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر (عليه السلام)، فقال: هذا ما أوصي لك به أخي وجعلت اقرا عليه، فيقول لي: قف، ويقول: احمل



[ صفحه 160]



كذا، ووهبت لك كذا، حتي أتيت علي الوصية، فنظرت، فإذا إنما أخذ الثلث. قال: فقلت له: أمرتني أن أحمل إليك الثلث، ووهبت لي الثلثين؟ قال: نعم! قلت: أبيعه [1] ، وأحمله إليك؟ قال: لا! علي الميسور عليك [2] ، لاتبع شيئا [3] .

2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن بعض أصحابنا، قال: كتبت إليه: جعلت فداك! إن امرأة أوصت إلي امرأة، ودفعت إليها خمسمائة درهم، ولها زوج وولد، فأوصتها أن تدفع سهما منها إلي بعض بناتها وتصرف الباقي إلي الإمام. فكتب (عليه السلام): تصرف الثلث من ذلك إلي، والباقي يقسم علي سهام الله عز وجل بين الورثة [4] .

(718) 3 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): أحمد بن محمد بن عيسي، عن العباس بن

معروف، قال: كان لمحمد بن الحسن ابن أبي خالد غلام لم يكن به بأس، عارف يقال له (ميمون) فحضره الموت، فأوصي إلي أبي الفضل العباس ابن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم، وابعث بها إلي أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، وترك أهلا حاملا، وإخوة قد دخلوا في الإسلام، وأما مجوسية.



[ صفحه 161]



قال: ففعلت ما أوصي به، وجمعت الدراهم ودفعتها إلي محمد بن الحسن، وعزم رأيي أن أكتب إليه بتفسير ما أوصي، به إلي، وما ترك الميت من الورثة. فأشار علي محمد بن بشير وغيره من أصحابنا أن لا أكتب بالتفسير ولا أحتاج إليه، فإنه يعرف ذلك من غير تفسيري، فأبيت إلا أن أكتب إليه بذلك علي، حقه وصدقه فكتبت، وحصلت الدراهم وأوصلتها إليه (عليه السلام). فأمره أن يعزل منها الثلث، يدفعها إليه، ويرد الباقي علي وصيه، يردها علي ورثته [5] .


پاورقي

[1] في المصدر: أبعه، وهو غير صحيح.

[2] في الاستبصار والتهذيب ووسائل الشيعة: منك من غلتك.

[3] الكافي: ج 7، ص 7، ح 4. عنه والتهذيب، والوافي: ج 24، ص 49، ح 23640. الاستبصار: ج 4، ص 124، ح 469. التهذيب: ج 9، ص 188، ح 757. عنه وعن الاستبصار والكافي، وسائل الشيعة: ج 19، ص 279، ح 24592.

[4] التهذيب: ج 9، ص 242، ح 938. يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي بعض أصحابه)، رقم 986.

[5] التهذيب: ج 9، ص 198، ح 790، وص 242، ح 937، باختصار.عنه الوافي: ج 24، ص 47، ح23636، وص 48، ح 23637.الاستبصار: ج 4، ص 125، ح 473. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج 19، ص 277، ح 24586. قطعة منه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي أبي الفضل العباس بن معروف).