بازگشت

حكم دين المؤجل بموت المستقرض


(716) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): الحسين بن سعيد [1] قال: سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلي أجل مسمي، ثم مات المستقرض، أيحل مال القارض عند موت المستقرض منه أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته؟

فقال: إذا مات فقد حل مال القارض [2] .



[ صفحه 159]




پاورقي

[1] هو الحسين بن سعيد الأهوازي الذي روي عن الرضا وأبي جعفر الثاني وأبي الحسن الثالث (عليهم السلام)، فهرست الشيخ: ص 58 رقم 220. فعلي هذا رجوع الضمير في قوله: (سألته) إلي كل واحد منهم محتمل، ولم نجد دليل علي التعيين.

[2] التهذيب: ج 6، ص 190، ح 409.

عنه وسائل الشيعة: ج 18، ص 344، ح 23811.