بازگشت

في حكم بيع الوقف


1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: كتبت إلي

أبي جعفر (عليه السلام): إن فلانا ابتاع ضيعة فوقفها، وجعل لك في الوقف الخمس،ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض، أو يقومها علي نفسه بما اشتراها به، أو يدعها موقوفة؟



[ صفحه 155]



فكتب (عليه السلام) إلي: أعلم فلانا أني آمره ببيع حقي من الضيعة، وإيصال ثمن ذلك إلي، وأن ذلك رأيي إن شاء الله، أو يقومها علي نفسه إن كان ذلك أوفق له. وكتبت إليه: إن الرجل ذكر، أن بين من وقف بقية هذه الضيعة عليهم اختلافا شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان تري أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلي كل إنسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته؟ فكتب بخطه إلي: وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف ما فيه تلف الأموال والنفوس [1] .


پاورقي

[1] الكافي: ج 7، ص 36، ح 30. يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي علي بن مهزيار)، رقم 931.