في اشتراط تعيين الوقت في صحة الوقف
1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... علي بن مهزيار، قال: قلت: روي
بعض مواليك، عن آبائك (عليهم السلام): أن كل وقف إلي وقت معلوم، فهو واجب علي
الورثة، وكل وقف إلي غير وقت معلوم جهل مجهول، باطل مردود علي الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك؟ فكتب (عليه السلام): هو عندي كذا [1] .
پاورقي
[1] الكافي: ج 7، ص 36، ح 31.
يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي علي بن مهزيار)، رقم 929.