حكم من ظاهر عن امراته ثم كفر
1 - الشيخ المفيد (رحمه الله):... عن الريان بن شبيب، قال:... فقال أبو جعفر (عليه السلام):... فلما كان وقت المغرب ظاهر منها [أي زوجته] فحرمت عليه، فلما كان
وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار، فحلت له... [1] .
2 - ابن شعبة الحراني (رحمه الله):... فقال له [أي ليحيي بن أكثم] أبو جعفر (عليه السلام):
يا أبا محمد! ما تقول في رجل... حرمت [زوجته] عليه العصر، ثم حلت له المغرب....
قال (عليه السلام):... ظاهر منها فحرمت عليه، فكفر الظهار فحلت له... [2] .
[ صفحه 153]
پاورقي
[1] الإرشاد: ص 319، س 18.
تقدم الحديث بتمامه في ف 3، ب 2، (أحواله (عليه السلام) مع المأمون)، رقم 531.
[2] تحف العقول: ص 454، س 2. يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 1، (احتجاجه (عليه السلام) مع يحيي بن أكثم)، رقم 869.