بازگشت

عدة المطلقة والمتوفي عنها زوجها


(713) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن

الحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام)، قال:

قلت له: جعلت فداك! كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض، أو ثلاثة أشهر



[ صفحه 150]



وصارت عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا؟ فقال: أما عدة المطلقة ثلاثة قروء، فلاستبراء الرحم من الولد. وأما عدة المتوفي عنها زوجها، فإن الله عز وجل شرط للنساء شرطا، وشرط عليهن شرطا، فلم يجأ [1] بهن فيما شرط لهن، ولم يجر فيما اشترط عليهن. شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر إذ يقول الله عز وجل: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) [2] فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك وتعالي أنه غاية صبر المرأة من الرجل. وأما ما شرط عليهن، فإنه أمرها أن تعتد إذا مات عنها زوجها، أربعة أشهر وعشرا، فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند ايلائه، قال الله تبارك وتعالي: (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) [3] ولم يذكر العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر، وعلم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه عليها ولها [4] .



[ صفحه 151]



2 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... عن أحمد بن محمد، قال:... فقال له رجل: إن

طلقها ولم يشهد، ثم أشهد بعد ذلك بأيام، فمتي تعتد؟ فقال (عليه السلام): من اليوم الذي أشهد فيه علي الطلاق [5] .


پاورقي

[1] في البرهان: فلم يحابهن.

[2] البقرة: 2 / 226.

[3] البقرة: 2 / 234.

[4] الكافي: ج 6، ص 113، ح 1. عنه البرهان: ج 1، ص 226، ح 1، وص 217، س 19، بتفاوت، ووسائل الشيعة: ج 22 ص 235، ح 28478. التهذيب: ج 8، ص 143، ح 495.

علل الشرائع: ص 507، ح 1. المحاسن: ج 2، ص 302، ضمن ح 11، وفيها: عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام). عنه وعن العلل، البحار: ج 101، ص 184، ح 11 و 12

العياشي: ج 1، ص 122، ح 389، وفيه عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (عليه السلام). عنه مستدرك الوسائل: ج 15، ص 363، ح 18513، عن محمد بن سليمان عن

أبي جعفر الباقر (عليه السلام) و ح 18514 عن كتاب الغايات مثله. قطعة منه في ف 6، ب 1، (سورة البقرة: 2 / 226 و 234).

[5] التهذيب: ج 8، ص 50، ح 159.تقدم الحديث بتمامه في (شرائط صحة الطلاق)، رقم 710.