بازگشت

في صحة الطلاق من غير جماع بعد الرجوع


(712) 1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله): محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن

عيسي، عن أبي علي بن راشد [1] ، قال: سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين علي طهر، ثم سافر وأشهد علي رجعتها، فلما قدم طلقها من غير جماع، أيجوز ذلك له؟ قال (عليه السلام): نعم! قد جاز طلاقها [2] .



[ صفحه 149]




پاورقي

[1] تقدمت ترجمته في ب 7، (حكم كفارة الظلال)، رقم 670.

[2] التهذيب: ج 8، ص 45، ح 141.الاستبصار: ج 3، ص 281، ح 999. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: ج 22، ص 144، ح 28231.