بازگشت

في حكم من نكح امراة علي زنا


1 - ابن شعبة الحراني (رحمه الله): قال المأمون ليحيي بن أكثم: اطرح علي

أبي جعفر، محمد بن الرضا (عليهما السلام) مسألة تقطعه فيها. فقال: يا أبا جعفر! ما تقول في رجل نكح امرأة علي زنا، أيحل أن يتزوجها؟

فقال (عليه السلام): يدعها حتي يستبرئها من نطفته ونطفة غيره، إذ لا يؤمن منها أن تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه، ثم يتزوج بها إن أراد، فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما، ثم اشتراها فأكل منها حلالا... [1] .

2 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب

بعض أصحابنا كتابا إلي أبي جعفر الثاني (عليه السلام)... رجل فجر بامرأة، ثم إنه تزوجها بعد الحمل، فجاءت بولد، وهو أشبه خلق الله به؟ فكتب (عليه السلام) بخطه وخاتمه: الولد لغية، لا يورث [2] .



[ صفحه 137]




پاورقي

[1] تحف العقول: ص 454، س 2. يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 1، (مناظرته (عليه السلام) مع يحيي بن أكثم)، رقم 869.

[2] الكافي: ج 7، ص 164، ح 4. يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي بعض أصحابه)، رقم 983.