بازگشت

في حكم من تزوج رضيعة فارضعتها إحدي زوجاته


(709) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): علي بن محمد، عن صالح بن

أبي حماد، عن علي بن مهزيار، رواه عن أبي جعفر [1] (عليه السلام)، قال: قيل له: إن رجلا تزوج بجارية صغيرة، فأرضعتها امرأته: ثم أرضعتها امرأة له أخري، فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية وامرأتاه.

فقال أبو جعفر (عليه السلام): أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، فأما الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنتها [2] .


پاورقي

[1] فإن الظاهر بقرينة الراوي وهو علي بن مهزيار أن المراد بأبي جعفر هو الجواد (عليه السلام). وأما ذكر ابن شبرمة في الرواية فلا دلالة فيه علي أنه كان حيا بل أن القائل كلي. قول ابن شبرمة وفتواه... ومما يدل علي ما ذكرنا أن ابن شبرمة تولي القضاء من قبل المنصور في عهد الصادق (عليه السلام) فلا معني لحكاية قوله عن الباقر (عليه السلام) وحكم الإمام (عليه السلام) بخطأه. معجم رجال الحديث: ج 10، ص 216.

[2] الكافي: ج 5، ص 446، ح 13. عنه الوافي: ج 21، ص 221، ح 21120، ووسائل الشيعة: ج 20، ص 402،

ح 25938. التهذيب: ج 7، ص 293، ح 1232. المناقب لابن شهرآشوب: ج 4، ص 200، س 1. عنه البحار: ج 100، ص 324، ح 18.عوالي اللئالي: ج 3، ص 326، ح 197.