بازگشت

في حكم اتحاد الفحل في الرضاع


(708) 1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله): محمد بن يحيي، عن أحمد بن

محمد، عن علي بن مهزيار، قال: سأل عيسي بن جعفر بن عيسي أبا جعفر الثاني (عليه السلام): إن امرأة أرضعت لي صبيا، فحصل يحل لي أن أتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي: ما أجود ما سألت من ههنا يؤتي أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل. هذا هو لبن الفحل لاغيره. فقلت له: [إن] الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة غيرها. فقال: لو كن عشرا متفرقات، ما حل لك منهن شئ، وكن في موضع بناتك [1] .



[ صفحه 135]




پاورقي

[1] الكافي: ج 5، ص 441، ح 8. عنه الوافي: ج 21، ص 245، ح 21169. التهذيب: ج 7، ص 320، ح 1320. عوالي اللئالي: ج 3، ص 326، ح 196. الاستبصار: ج 3، ص 199، ح 723. عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: ج 20، ص 363، ح 25836، قطعة منه، وص 391، ح 25911، أورده بتمامه.