بازگشت

في حكم التقية في النذر


1 - الشيخ الطوسي (رحمه الله):... قال: كتب رجل من بني هاشم إلي أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إني كنت نذرت نذرا منذ سنتين أن أخرج إلي ساحل من سواحل البحر إلي ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطهم بجدة، وغيرها من سواحل البحر، أفتري جعلت فداك، أنه يلزمني الوفاء به، أو لا يلزمني؟ أو أفتدي الخروج إلي ذلك الموضع بشئ من أبواب البر، لأصير إليه إن شاء الله تعالي؟

فكتب (عليه السلام) إليه بخطه، وقرأته: إن كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين



[ صفحه 127]



فالوفاء به إن كنت تخاف شنعته، وإلا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضي [1] .



[ صفحه 129]




پاورقي

[1] التهذيب: ج 6، ص 126، ح 221. يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي رجل من بني هاشم)، رقم 988.