في حكم اخراج القيمة عما تجب فيه الزكاة
1 - محمد بن يعقوب الكليني (رحمه الله):... محمد بن خالد البرقي، قال: كتبت إلي،
[ صفحه 66]
أبي جعفر الثاني (عليه السلام): هل يجوز أن يخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير، وما يجب علي الذهب، دراهم بقيمة ما يسوي؟.... فأجاب (عليه السلام): أيما تيسر يخرج [1] .
پاورقي
[1] الكافي: ج 3، ص 559، ح 1. يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه (عليه السلام) إلي محمد بن خالد البرقي)، رقم 961.