بازگشت

في أنه كان يأمر نسائه بقضاء الصوم في الاستحاضة


1 محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله:... علي بن مهزيار قال: كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها، أو من دم نفاسها... ثم استحاضت... هل يجوز صومها وصلاتها، أم لا؟

فكتب عليه السلام: تقضي صومها، ولا تقضي صلاتها، إن رسول صلي الله عليه وآله وسلم كان يأمر فاطمة صلوات الله عليها، والمؤمنات من نسائه، بذلك [1] .


پاورقي

[1] الكافي: ج 4، ص 136، ح 6.يأتي الحديث بتمامه في ف 8، ب 2، (كتابه عليه السلام إلي علي بن مهزيار)، رقم 928.