بازگشت

تفله في المسجد الحرام


(516) 1 محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله: الحسين بن محمد، عن عبد الله بن



[ صفحه 391]



عامر، عن علي بن مهزيار، قال: رأيت أبا جعفر الثاني عليه السلام يتفل [1] .

في المسجد الحرام فيما بين الركن اليماني والحجر الأسود، ولم يدفنه [2] .


پاورقي

[1] إنه قد ورد النهي عن التفل في المسجد في كثير من الأخبار، مع أنه محمول علي الكراهة، ولو فعل الإنسان ذلك لم يكن مأثوما كما أشار إليه الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابيه التهذيب: ج 3، ص 257، والاستبصار: ج 1، ص 443.وقال العلامة المجلسي رحمه الله: قوله (يتفل) لأنه كان بصاقه شرفا للمسجد، فلا يقاس، أو كان فعله لبيان الجواز، مرآة العقول: ج 15، ص 249، ذيل ح 13.

[2] الكافي: ج 3، ص 370، ح 13.الاستبصار: ج 1، ص 443، ح 1708.التهذيب: ج 3، ص 257، ح 717.عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: ج 5، ص 221، ح 6384.قطعة منه في ف 5، ب 3، (حكم التفل في المسجد).