بازگشت

مناظرته مع مخالفيه في بيان موضع قطع يد السارق


عن زرقان صاحب ابي دؤاد و صديقه بشدة قال :

رجع ابن ابي دؤاد ذات يوم من عند المعتصم و هو مغتم، فقلت له في ذلك، فقال : وددت اليوم أني قد مت منذ عشرين سنة، قال : قلت له : و لم ذاك؟ قال : لما كان من هذا الاسود ابي جعفر محمد بن علي بن موسي اليوم بين يدي اميرالمؤمنين، قال : قلت له : و كيف كان ذلك؟

قال : ان سارقا أقر علي نفسه بالسرقة، و سأل الخليفة تطهيره باقامة الحد عليه، فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه و قد احضر محمد بن علي، فسألنا عن القطع في اي موضع يجب ان يقطع؟ قال : فقلت : من الكرسوع، قال : و ما الحجة في ذلك؟ قال : قلت : لان اليد هي الاصابع و الكف الي الكرسوع، لقول الله في التيمم : «فامسحوا بوجوهكم و أيديكم» [1] ، و اتفق معي ذلك القوم.

و قال آخرون : بل يجب القطع من المرفق؟ قال : و ما الدليل علي ذلك؟ قالوا : لان الله قال : «و ايديكم الي المرافق» في الغسل دل ذلك علي ان حد اليد هو المرفق.

قال : فالتفت الي محمد بن علي عليهماالسلام فقال : ما تقول في هذا يا اباجعفر؟ فقال : قد تكلم القوم فيه يا اميرالمؤمنين، قال : دعني مما تكلموا به اي شي ء عندك؟ قال : اعفني عن هذا يا اميرالمؤمنين، قال : أقسمت عليك بالله لما اخبرت بما عندك فيه، فقال : اما اذا اقسمت علي بالله اني اقول انهم اخطأوا فيه السنة، فان القطع يجب ان يكون من مفصل اصول الاصابع، فيترك الكف.

قال : و ما الحجة في ذلك؟ قال : قول رسول الله صلي الله عليه و اله : السجود علي سبعة اعضاء : الوجه و اليدين و الركبتين و الرجلين، فاذا قطعت يده من الكرسوع او المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، و قال الله تبارك و تعالي : «و ان المساجد لله» [2] ، يعني به هذه الاعضاء السبعة التي يسجد عليها : «فلا تدعوا مع الله احدا»، و ما كان لله لم يقطع.

قال : فاعجب المعتصم ذلك و امر بقطع يد السارق من مفصل الاصابع دون الكف، قال ابن ابي دؤاد : قامت قيامتي، و تمنيت اني لم أك حيا.


پاورقي

[1] المائدة : 6.

[2] الجن : 18.