بازگشت

صلاحيات الامام مع صغر سنه


هذا.. و لم يقتصر الخلاف علي ما تقدم. بل تعداه الي الخلاف في صلاحيات الامام.

ففريق رأي: أنه واجب الطاعة منذ وفاة أبيه، و يقوم بما يقوم به غيره



[ صفحه 47]



من الأئمة، و ليس صغر سنه مانعا من استفتائه في الحوادث، و الائتمام به في الصلاة.. و هؤلاء هم الأكثر، و هم الذين ثبتت مقالتهم و استمرت..

و قال بعضهم: انه امام في تلك الحال، بمعني أن له الأمر، و لا يصلح للأمامة في وقته أحد غيره، ولكن لا يجوز أن يؤمهم في الصلاة، و انما يتولي الصلاة [1] ، و ينفذ الأحكام غيره من أهل الفقه، و الدين، و الصلاح، الي



[ صفحه 48]



وقت ادراكه [2] .

غير أن من الواضح: أنها خلافات في أمور ثانوية ناشئة عن عدم تجربة لهم في أمر كهذا من قبل،فبقيت بعض التفاصيل غامضة بالنسبة الي الذين لم يتيسر لهم سؤال الأئمة «عليهم السلام» عنها، و لم تكن موضع ابتلائهم، ولكن أصل اعتقادهم بالامام و بالامامة ثابت و راسخ..


پاورقي

[1] بل لقد ورد في بعض الروايات جواز امامة الصبي في الصلاة، كمعتبرة «طلحة بن زيد، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام: لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم، و أن يؤم» الوسائل ج 5 ص 398، و في هامشه عن التهذيب ج 1 ص 254 و الاستبصار ج 1 ص 212.

و في موثق غياث بن ابراهيم عن أبي عبدالله عليه السلام: «لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم، و أن يؤذن» الوسائل ج 5 ص 397 و في هامشه عن الفروع ج 1 ص 105 و أورده في ج 2 ص 324 من الأذان.

و في موثقة سماعة عن الصادق عليه السلام: «يجوز صدقة الغلام، و يؤم الناس اذا كان له عشر سنين» راجع الوسائل ج 5 ص 397 و في هامشه عن الفقيه ج 1 ص 183.

و لا يعارضها سوي فتوي المشهور و خبر اسحاق بن عمار: «أن عليا عليه السلام كان يقول: لا بأس أن يؤذن الغلام قبل أن يحتلم، و لا يؤم حتي يحتلم، فان أم جازت صلاته و بطلت صلاة من خلفه» الوسائل ج 5 ص 398 و في هامشه عن التهذيب ج 1 ص 254 و الاستبصار ج 1 ص 212 و أورد صدره في الفقيه ج 1 ص 130 في الأذان.. و بعد.. فلعل للأئمة عليهم السلام خصوصية ليست لغيرهم.

[2] راجع: الحور العين ص 165 و مقالات الاسلاميين ج 1 ص 102 و راجع أيضا: المقالات و الفرق ص 97 و فرق الشيعة للنوبختي ص 99 - 98، و نظرية الامامة ص 391.