بازگشت

حواره مع الفقهاء العباسيين بحضور المعتصم


محمد بن مسعود العياشي في تفسيره باسناده عن احمد بن الفضل



[ صفحه 120]



الخاقاني من آل رزين قال: قطع الطريق بجلولاء علي السابلة [1] من الحجاج و غيرهم و أفلت القطاع فبلغ الخبر المعتصم فكتب الي العامل له كان بها: تأمن الطريق بذلك فقطع علي طرف اذن أميرالمؤمنين ثم انفلت القطاع، فان انت طلبت هؤلاء و ظفرت بهم و الا امرت بأن تضرب ألف سوط ثم تصلب بحيث قطع الطريق قال: و طلبهم العامل حتي ظفربهم و استوثق، ثم كتب بذلك الي المعتصم فجمع الفقهاء و ابن أبي داود ثم سأل الآخرين عن الحكم فيهم و أبوجعفر محمد بن علي الرضا (ع) حاضر فقالوا: قد سبق حكم الله فيهم في قوله «انما جزاء الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض» و لأميرالمؤمنين يحكم باي ذالك شاء فيهم.

قال: فالتفت الي ابي جعفر (ع) فقال له: ما تقول فيما اجابوا فيه؟ فقال: قد تكلم هؤلاء الفقهاء و القاضي بما سمع اميرالمؤمنين قال: و اخبرني بما عندك قال: انهم قد أضلوا فيما أفتوا به والذي يجب في ذلك ان ينظر اميرالمؤمنين في هؤلاء الذين قطعوا الطريق فان كانوا أخافوا المسلمين فقط [2] و لم يقتلوا احدا و لم يأخذوا مالا أمر بأيداعهم الحبس فان ذلك، معني نفيهم من الارض باخافتهم السبيل و ان كانوا أخافوا



[ صفحه 121]



السبيل، و قتلوا النفس و اخذوا المال أمر بقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف و صلبهم بعد ذلك قال فكتب الي العامل بان يمثل ذلك فيهم.

و عن العياشي بأسناده عن زرقان صاحب ابن ابي داود [3] قال: رجع ابن ابي داود ذات يوم من عند المعتصم و هو مغتم فقلت له في ذلك فقال: وددت اليوم أني قدمت منذ عشرين سنة قال قلت له: و لم ذاك؟ قال لما كان من ابي جعفر محمد بن علي بن موسي اليوم بين يدي اميرالمؤمنين المعتصم قال: قلت له و كيف كان ذلك قال ان سارقا اقر علي نفسه بالسرقة و سأل الخليفة تطهيره باقامة الحد عليه فجمع لذلك الفقهاء في مجلسه و قد احضر محمد بن علي (ع) فسألنا عن القطع في أي موضع يجب ان يقطع؟ قال: فقلت من الكرسوع قال: و ماالحجة في ذلك؟ قال قلت لأن اليد هي الاصابع و الكف الي الكرسوع لقول الله في التيمم «فامسحوا بوجوهكم و ايديكم» و اتفق معي علي ذلك قوم.

و قال الآخرون: بل يجب القطع من المرفق قال و ما الدليل علي ذلك؟ قالوا لأن الله لما قال «و ايديكم الي المرافق» في الغسل دل ذلك علي ان حد اليد هو المرفق قال. فالتفت الي محمد بن علي (ع) فقال ما تقول في هذا يا أباجعفر؟ فقال: قد تكلم القوم فيه يا اميرالمؤمنين قال دعني مما تكلموا به أي شي ء عندك؟ قال: اعفني عن هذا يا اميرالمؤمنين قال: أقسمت عليك بالله لما أخبرت بما عندك فيه.

فقال اما اذا اقسمت علي بالله اني اقول انهم اخطأوا فيه السنة



[ صفحه 122]



فان القطع يجب ان يكون من مفصل أصول الاصابع فيترك الكف قال: و ما الحجة في ذلك قال: قول رسول الله (ص): السجود علي سبعة اعضاء: الوجه و اليدين و الركبتين و الرجلين فاذا قطعت يده من الكرسوع أو المرفق لم يبق له يد يسجد عليها، قال الله تبارك و تعالي: «و ان المساجد لله» يعني هذه الاعضاء السبعة التي يسجد عليها، - (فلا تدعوا مع الله احدا) و ما كان لله لم يقطع.

قال: فأعجب المعتصم ذلك، و أمر بقطع يد السارق من مفصل الاصابع و دون الكف قال: ابن أبي داود قامت قيامتي و تمنيت اني لم أك حيا [4] .


پاورقي

[1] جلولا بالمد: ناحية في طريق خراسان بينها و بين خانقين سبعة فراسخ و بها كانت الواقعة المشهورة علي الفرس للمسلمين سنة 16 فاستباحهم المسلمون فسميت جلولا الوقيعة بما أوقع بهم المسلمون و هي الآن مدينة في العراق و السابلة المارون علي الطريق - عن هامش نسخة المصدر.

[2] في المصدر المطبوع: و ان كانوا خافوا السبيل فقط.

[3] ابن ابي داود قاضي العباسيين في عصر المعتصم العباسي.

[4] حلية الابرار ج 2 ص 419 - 417.