بازگشت

الميراث


في الكافي بسنده عن علي بن مهزيار، قال: كتب محمد بن حمزة العلوي الي أبي جعفر الثاني عليه السلام: مولي لك أوصي الي بمئة درهم، و كنت سمعته يقول: كل شي ء هو لي فهو لمولاي. و مات و تركها و لم يأمر فيها بشي ء، و له امرأتان.

أما احداهما فببغداد و لا أعرف لها موضعا الساعة، و الأخري بقم، ما الذي تأمرني في هذه المئة درهم؟

فكتب اليه: «أنظر أن تدفع من هذه الدراهم الي زوجتي الرجل حقهما، و حقهما من ذلك الثمن ان كان له ولد، فان لم يكن له ولده فالربع، و تصدق علي من تعرف أن له اليه حاجة، ان شاء الله» [1] .

و روي الصدوق، باسناده عن أحمد بن محمد البزنطي، قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: جعلت فداك، رجل هلك و ترك ابنته و عمه.

فقال: «المال للابنة».

قال: و قلت له: رجل مات و ترك ابنة له و أخا. أو قال ابن أخيه.

قال: فسكت طويلا ثم قال: «المال للابنة» [2] .



[ صفحه 319]



و في التهذيب بسنده، عن أيوب بن نوح، عن صفوان بن يحيي، عن أبي جعفر عليه السلام في زوج و أبوين: أن للزوج النصف، و للأم الثلث كاملا، و ما بقي فللأب [3] .

و يقصد في زوج و أبوين: أن امرأة ماتت عن زوج و أبوين، فكيف يكون تقسيم الارث بينهم؟

و فيه أيضا بسنده، عن محمد بن الحسن الأشعري، قال: كتب بعض أصحابنا الي أبي جعفر الثاني عليه السلام معي، يسأله عن رجل فجر بامرأة، ثم انه تزوجها بعد الحمل، فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به.

فكتب عليه السلام بخطه و خاتمه: «الولد لغية [4] ، لا يورث» [5] .

و في الكافي بسنده، عن الحسين بن الحكم، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام في رجل مات و ترك خالتيه و مواليه.

قال عليه السلام: «(و أولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض) [6] المال بين الخالتين» [7] .


پاورقي

[1] الفروع من الكافي: 7 / 126، و الاستبصار: 4 / 150، و تهذيب الأحكام: 9 / 296 أيضا.

[2] من لا يحضره الفقيه: 4 / 261.

[3] تهذيب الأحكام: 9 / 286.

[4] ولد غية أي ولد زنا.

[5] تهذيب الأحكام: 9 / 343 ح 1233.

[6] الأنفال: 75، الأحزاب: 6.

[7] الفروع من الكافي: 7 / 120، و تهذيب الأحكام: 9 / 325 أيضا.