بازگشت

الوصية


و في الكافي روي بسنده عن محمد بن عمر الساباطي، قال: سألت أباجعفر عليه السلام عن رجل أوصي الي و أمرني أن أعطي عما له في كل سنة شيئا، فمات العم.

فكتب عليه السلام: «أعطه ورثته» [1] .

و روي عن العباس بن معروف، قال: كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس، عارف، يقال له: ميمون، فحضره الموت، فأوصي الي - أي



[ صفحه 315]



الي الراوي العباس بن معروف - بجميع ميراثه و تركته أن أجعله دراهم و أبعث بها الي أبي جعفر الثاني عليه السلام.

و ترك أهلا حاملا و اخوة قد دخلوا في الاسلام، و أما مجوسية.

قال: ففعلت ما أوصي به، و جمعت الدراهم، و دفعتها الي محمد بن الحسن، و عزم رأيي أن أكتب اليه (أي للامام) بتفسير ما أوصي به الي، و ما ترك الميت من الورثة. فأشار علي محمد بن بشير - و غيره من أصحابنا - أن لا أكتب بالتفسير، و لا أحتاج اليه، فانه (أي الامام) يعرف ذلك من غير تفسيري. فأبيت الا أن أكتب اليه بذلك علي حقه و صدقه. فكتبت و حصلت الدراهم و أوصلتها اليه عليه السلام.

فأمر أن يعزل منها الثلث يدفعها اليه و يرد الباقي علي وصيه، يردها علي ورثته [2] .

و الخبر رواه الشيخ أيضا في الاستبصار بشكل آخر، فقد روي باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيي، عن محمد بن عبدالجبار، عن العباس بن معروف، قال: مات غلام محمد بن الحسن و ترك أختا و أوصي بجميع ماله له عليه السلام. قال: فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم، و حمل الي أبي جعفر عليه السلام، قال: و كتبت اليه و أعلمته أنه أوصي بجميع ماله، قال: فأخذ ثلث ما بعثت اليه ورد الباقي و أمرني أن أدفعه الي وارثه. [3] .

و روي الكليني في الكافي، قال: و كتب ابراهيم بن محمد الهمداني اليه عليه السلام ]الي أبي جعفر الثاني[: ميت أوصي بأن يجري علي رجل ما بقي من ثلثه و لم



[ صفحه 316]



يأمر بانفاذ ثلثه، هل للوصي أن يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟

فكتب عليه السلام: «ينفذ ثلثه، و لا يوقف» [4] .

و فيه أيضا: عن علي بن مهزيار، قال: قلت ]أي للامام الجواد عليه السلام[: روي بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام أن كل وقف الي وقت معلوم فهو واجب علي الورثة، و كل وقف الي غير وقت معلوم جهل مجهول باطل مردود علي الورثة، و أنت أعلم بقول آبائك.

فكتب عليه السلام: «هو عندي كذا» [5] .

و روي شيخ الطائفة أبوجعفر الطوسي (عليه الرحمة) باسناده، عن علي ابن الحسن بن فضال، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، قال: أوصي أخو رومي بن عمر أن جميع ماله لأبي جعفر عليه السلام.

قال عمرو: فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر عليه السلام، فقال: هذا ما أوصي لك أخي، فجعلت أقرأ عليه، فيقول لي: قف، و يقول: احمل كذا، و وهبت لك كذا، حتي أتيت علي الوصية فنظرت فاذا انما أخذ الثلث.

قال: فقلت له: أمرتني أن أحمل اليك الثلث و وهبت الي الثلثين؟!

فقال: «نعم»، قلت: أبيعه و أحمله اليك؟

قال: «لا، علي الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا» [6] .

و عنه، باسناده عن العباس ]بن معروف[، عن بعض أصحابنا، قال: كتبت اليه - جعلت فداك - أن امرأة أوصت الي امرأة و دفعت اليها خمسمائة درهم. و لها



[ صفحه 317]



زوج و ولد، و أوصتها أن تدفع سهما منها الي بعض بناتها و تصرف الباقي الي الامام.

فكتب: «يصرف الثلث من ذلك الي و الباقي يقسم علي سهام الله عزوجل بين الورثة» [7] .

و ذكر الشيخ الكليني رحمه الله في الكافي خبرين يختصان بهذا الباب ذكرناهما في قسم الرسائل، أحدهما عن علي بن محمد بن سليمان النوفلي الذي كان جده قد أوقف أرضا لبعض الفقراء الذين عينهم في وصيته، و هؤلاء متفرقون في البلاد، فكان جواب الامام عليه السلام: أن عائد الوقف انما هو لمن حضر البلد، و ليس للغائب شي ء حتي يحضر.

و الخبر الآخر عن علي بن مهزيار و قد كتب الي الامام عليه السلام يسأله عن ضيعة أوقفها فلان من الشيعة في حال حياته الي عدة أشخاص، و جعل خمسها للامام. فكتب اليه الامام أن يبيع الضيعة و يوصل الخمس اليه، و يدفع الي كل من أوصي له سهمه منها.

و في التهذيب [8] ، عن محمد بن اسماعيل بن بزيع، قال: ان رجلا من أصحابنا مات، و لم يوص، فرفع أمره الي قاضي الكوفة، فصير - القاضي - عبدالحميد بن سالم القيم بماله، و كان - الميت - رجلا خلف ورثة صغارا، و متاعا و جواري، فباع عبدالحميد المتاع، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه في بيعهن - و لم يكن الميت صير اليه وصيته، و كان قيامه بأمر القاضي - لأنهن فروج.

قال محمد: فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام، فقلت: جعلت فداك، يموت



[ صفحه 318]



الرجل من أصحابنا، فلا يوصي الي أحد، و خلف جواري، فيقيم القاضي رجلا لبيعهن.

أو قال: يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه؛ لأنهن فروج، فما تري ذلك؟

فقال ]عليه السلام[: «ان كان القيم مثلك، و مثل عبدالحميد فلا بأس».


پاورقي

[1] الفروع من الكافي: 7 / 13.

[2] التهذيب: 9 / 198، و الاستبصار: 4 / 125 أيضا.

[3] الاستبصار: 4 / 126 ح 474.

[4] الفروع من الكافي: 7 / 38.

[5] الفروع من الكافي: 7 / 38.

[6] تهذيب الأحكام: 9 / 188 ح 757. و رواه أيضا في الاستبصار: 4 / 124 ح 469. و رواه في الفروع من الكافي: 7 / 7 ح 4.

[7] الاستبصار: 4 / 126.

[8] تهذيب الأحكام: 9 / 240 ح 932.