بازگشت

النذر


جاء في تهذيب شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله، باسناده عن الحسين بن سعيد،



[ صفحه 314]



عن أبي علي بن راشد، قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: ان امرأة من أهلنا اعتل صبي لها، فقالت: اللهم ان كشفت عنه ففلانة جاريتي حرة، و الجارية ليست بعارفة، فأيما أفضل: تعتقها أو تصرف ثمنها في وجه البر.

فقال: «لا يجوز الا عتقها». [1] .

و روي أبوجعفر الكليني في الكافي بسنده عن علي بن مهزيار أن رجلا من بني هاشم كتب الي أبي جعفر الجواد عليه السلام يسأله عن نذر كان قد نذره بأن يرابط علي أحد الثغور، و الآن قد عدل عن نذره، أيجوز له أن يتصدق في مقابل ذلك بملبغ من المال يصرفه في وجوه البر؟

فكتب اليه الامام عليه السلام: «ان كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعة، و الا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر، و فقنا الله و اياك لما يحب و يرضي». [2] .


پاورقي

[1] تهذيب الأحكام: 8 / 314، و الاستبصار: 4 / 49 أيضا.

[2] الفروع من الكافي: 6 / 126، و تهذيب الأحكام: 8 / 311 أيضا.