بازگشت

الديات


جاء في الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني قوله: عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن العباس بن الحريش، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، قال: «قال أبوجعفر الأول عليه السلام لعبد الله بن عباس: يا أباعباس [1] أنشدك الله، هل



[ صفحه 312]



في حكم الله تعالي اختلاف؟

قال: فقال: لا.

قال: فما تري في رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف حتي سقطت فذهبت، و أتي رجل آخر فأطار كف يده، فأتي به اليك و أنت قاض، كيف أنت صانع؟

قال: أقول لهذا القاطع: أعطه دية كف، و أقول لهذا المقطوع: صالحه علي ما شئت أو ابعث اليهما ذوي عدل.

فقال له ]الامام عليه السلام[: جاء الاختلاف في حكم الله، و نقضت القول الأول. أبي الله أن يحدث في خلقه شي ء من الحدود و ليس تفسيره في الأرض. اقطع يد قاطع الكف أصلا، ثم أعطه دية الأصابع. هذا حكم الله تعالي». [2] .


پاورقي

[1] الظاهر أن الصواب يابن عباس لما أورده الكليني نفسه في الأصول: 1 / 247 كتاب الحجة. علما بأنه يكني أيضا بأبي العباس.

[2] الفروع من الكافي: 7 / 317.