بازگشت

الرضاع


و في الكافي بسنده عن علي بن مهزيار، قال: سأل عيسي بن جعفر بن عيسي أباجعفر الثاني عليه السلام: أن امرأة أرضعت لي صبيا، فهل يحل أن أتزوج ابنة زوجها؟

فقال لي: «ما أجود ما سألت! من ها هنا يؤتي أن يقول الناس: حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره».

فقلت له: ان الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة غيرها.

فقال: «لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شي ء، و كن في موضع بناتك». [1] .

قال أبوخداش المهري [2] : حضرت مجلس الرضا علي بن موسي فأتاه رجل فقال له: جعلت فداك أم ولد لي و هي عندي صدوق، أرضعت جارية بلبن ابني، أيحرم علي نكاحها؟



[ صفحه 311]



قال أبوالحسن:«لا رضاع بعد فطام».

فسأله عن الصلاة في الحرمين، فقال: «ان شئت قصرت و ان شئت أتممت».

قال له: فالخصي يدخل علي النساء؟ فأعرض بوجهه.

قال: فحججت بعد ذلك فدخلت علي أبي الحسن الرضا عليه السلام فسألته عن المسائل، فأجابني بالجواب.

و قال: حضرت مجلس أبي جعفر عليه السلام في ذلك الوقت، فقلت: جعلت فداك ان أم ولد لي أرضعت جارية لي بلبن ابني أيحرم علي نكاحها؟

فقال: «لا رضاع بعد فطام».

قال: قلت: الصلاة في الحرمين.

قال: «ان شئت قصرت و ان شئت أتممت».

قال: قلت: الخادم يدخل علي النساء، فحول وجهه ثم استدناني فقال: «و ما نقص منه ]الا[ الجنابة الواقعة عليه!». [3] .


پاورقي

[1] الفروع من الكافي: 5 / 441.

[2] قيل: مهرة محلة بالبصرة. و لعلها تكون كذلك لكني لم أعثر علي ذلك في مصدر. و ما في معجم البلدان: 5 / 234 قال: و الصحيح (مهرة) و هي اسم قبيلة في اليمن تنتسب الي مهرة بن حيدان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة. و اليهم تنسب الابل المهرية. لهم مخلاف باسمهم، و هو بمثابة الكورة، أو الرستاق، و يقابلها اليوم القضاء. و المخلاف خاص في كلام أهل اليمن. راجع: معجم البلدان: 1 / 37، مراصد الاطلاع: 3 / 1240، 1339، كتاب النسب لابن سلام: ص 372.

[3] دلائل الامامة: 201. أي أن الخصي حكمه حكم سائر الرجال في الحلية و الحرمة بالنسبة للنساء، غير أنه ينقصه خروج المني فقط، و هو ما لا يغير شيئا في الأحكام الجاريه عليه.