بازگشت

المعاملات


في التهذيب بسنده عن أبي ثمامة قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: اني أريد أن ألزم مكة أو المدينة، و علي دين، فما تقول؟

فقال: «ارجع الي مؤدي دينك، و انظر أن تلقي الله عزوجل و ليس عليك دين، ان المؤمن لا يخون». [1] .

و فيه أيضا بسنده عن علي بن مهزيار، قال: أخبرني اسحاق بن ابراهيم أن موسي بن عبدالملك كتب الي أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل دفع اليه مالا ليصرفه



[ صفحه 306]



في بعض وجوه البر، فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمر به، و قد كان له عليه مال بقدر هذا المال، فسأل: هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه و اقتضيه؟

فكتب عليه السلام اليه: «اقبض مالك مما في يديك».

و خبر الرجل من أهل سجستان الذي كان عليه دين خراجه في الديوان و طلب من الامام توصية الي والي تلك المنطقة بالاحسان اليه، ذكرناه مفصلا في قسم الرسائل و المكاتيب.

و عن الشيخ الصدوق رحمه الله باسناده عن علي بن مهزيار، قال: سألت أباجعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة، و كان لها ابن و ابنة، فغاب الابن في البحر، و ماتت المرأة، فادعت ابنتها أن أمها كانت صيرت تلك الدار لها، و باعث أشقاصا منها، و بقيت في الدار قطعة الي جنب دار رجل من اخواننا فهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن، و ما يتخوف من أنه لا يحل له شراؤها، و ليس يعرف للابن خبر.

قال: «و منذكم غاب؟».

قلت: منذ سنين كثيرة.

فقال: «ينتظر به غيبة عشر سنين ثم يشتري». [2] .

و جاء في التهذيب للشيخ الطوسي رحمه الله باسناده عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي، عن علي بن مهزيار، قال: سألت أباجعفر الثاني عليه السلام عن رجل طلب شفعة أرض، فذهب علي أن يحضر المال فلم ينض [3] ، فكيف يصنع صاحب الأرض ان أراد بيعها؟



[ صفحه 307]



أيبيعها أو ينتظر مجي ء شريكه صاحب الشفعة؟

قال: «ان كان معه بالمصر فلينتظر به ثلاثة أيام، فان أتاه بالمال و الا فليبع، و بطلت شفعته في الأرض. و ان طلب الأجل الي أن يحمل المال من بلد الي بلد آخر فلينتظر به مقدار ما سافر الرجل الي تلك البلدة و ينصرف و زيادة ثلاثة أيام اذا قدم، فان وافاه و الا فلا شفعة [4] له». [5] .


پاورقي

[1] تهذيب الأحكام: 6 / 184 ح 382.

[2] من لا يحضره الفقيه: 3 / 241.

[3] لم ينض أي لم يتيسر له المال.

[4] الشفعة: جمعها شفع، و هي في الفقه: تملك المجاور العقار المقصود بيعه جبرا علي مشتريه بدفع الثمن الذي قام عليه العقد، و ضمه الي ملكه.

[5] تهذيب الأحكام: 7 / 167.