بازگشت

القضاء و الشهادة


روي الكليني بسنده الي محمد بن سليمان أنه قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام: كيف صار الزوج اذا قذف امرأته كانت شهادته أربع شهادات بالله؟ و كيف لا يجوز ذلك لغيره؟ و اذا قذفها غير الزوج جلد الحد و لو كان ولدا أو أخا.

فقال عليه السلام: «قد سئل أبوجعفر الباقر عن هذا فقال: ألا تري أنه اذا قذف الزوج امرأته قيل له: و كيف علمت أنها فاعلة؟



[ صفحه 305]



فان قال: رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله، و ذلك أنه قد يجوز للرجل أن يدخل المدخل في الخلوة التي لا تصلح لغيره أن يدخلها و لا يشهدها والد و لا ولد في الليل و النهار، فلذلك صارت شهادته أربع شهادات بالله اذا قال: رأيت ذلك بعيني.

و اذا قال: فاني لم أعاين صار قاذفا علي حد غيره و ضرب الحد الا أن يقيم عليها البينة.

و ان زعم غير الزوج اذا قذف و ادعي أنه رآه بعينه، قيل له: و كيف رأيت ذلك؟ و ما أدخلك ذلك المدخل الذي رأيت فيه هذا وحدك؟ أنت متهم في دعواك، و ان كنت صادقا فأنت في حد التهمة، فلابد من أدبك الحد الذي أوجبه الله عليك، و مضي يقول: و انما صارت شهادة الزوج أربع شهادات بالله لمكان الأربعة شهداء مكان كل شاهد يمين». [1] .


پاورقي

[1] الفروع من الكافي: 7 / 403.