بازگشت

الطلاق


روي الشيخ الطوسي رحمه الله باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن ابراهيم بن محمد الهمداني، قال: كتبت الي أبي جعفر الثاني عليه السلام مع بعض أصحابنا، و أتاني الجواب بخطه: «فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك و زوجها، فأصلح الله لك ما تحب صلاحه. فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة، فانظر - رحمك الله - فان كان ممن يتولانا، و يقول بقولنا فلا طلاق عليه؛ لأنه لم يأت أمرا جهله، و ان كان ممن لا يتولانا و لا يقول بقولنا فاختلعها منه، فانه انما نوي الفراق بعينه». [1] و قد ذكرنا هذا النص في باب المكاتيب و الرسائل.

و روي الكليني محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن الحسين بن سيف، عن محمد بن سليمان، عن أبي جعفر الثاني عليه السلام، قال: قلت له - جعلت فداك - كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر، و صارت عدة المتوفي عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا؟



[ صفحه 304]



فقال: «أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد و أما عدة المتوفي عنها زوجها فان الله عزوجل شرط للنساء شرطا و شرط عليهن شرطا، فلم يجأ بهن فيما اشترط عليهن شرط لهن في الايلاء أربعة أشهر اذ يقول الله عز و جل: (للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر) [2] فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لعلمه تبارك و تعالي أنه غاية صبر المرأة من الرجل، و أما ما شرط عليهن فانه أمرها أن تعتد اذا مات عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا فأخذ منها له عند موته ما أخذ لها منه في حياته عند ايلائه، قال الله تبارك و تعالي: (يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر و عشرا) [3] و لم يذكر العشرة أيام في العدة الا مع الأربعة أشهر، و علم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع، فمن ثم أوجبه عليها و لها». [4] .

و هناك روايتان تختصان بهذا الباب، أوردنا الأولي في عام خروج الجماعة، و الثانية في شذرات من أخباره من الفصل الثالث.


پاورقي

[1] تهذيب الأحكام: 8 / 57، و الاستبصار: 3 / 291 أيضا.

[2] البقرة: 226 و الايلاء: الحلف بعدم المجامعة في حالة عقوبتهن - تفسير الصافي.

[3] البقرة: 234.

[4] الفروع من الكافي: 6 / 113، و تهذيب الأحكام: 8 / 143.